السيد كاظم الحائري
69
مناسك الحج
وركعتيه ، ويكون حدثه المحتمل بقاؤه حدثا أصغر ، فيا بني على صحّة الطواف والصلاة معا ، ويتوضأ لما يأتي من أعمال أخرى مشروطة بالطهارة . الصورة الخامسة والسادسة : عين الصورتين السابقتين مع فرض الحدث المحتمل بقاؤه حدثا أكبر ، فهنا يتكوّن له علم إجماليّ : إمّا بوجوب إعادة ما مضى ، أو عدم كفاية الغسل للأعمال الآتية ، فيجب عليه الاحتياط بالغسل وإعادة ما مضى من ناحية ، وعدم الاكتفاء بهذا الغسل للأعمال الآتية من ناحية أخرى . 2 - إذا أحدث المحرم في أثناء طوافه أمكنه أن يقطع طوافه ، ويتطهّر بأن يتوضّأ مثلا ، ويستأنف طوافا جديدا ، ويلغي ما تقدّم . والمعروف بين الفقهاء : أنّه يمكنه في بعض الحالات أن يبدأ من حيث انتهى ، فيحتسب ما مضى منه ويتمّه ، كما إذا كان الحدث قد صدر عنه بعد إتمام الشوط الرابع ولم يكن باختياره مثلا ، ولكن الأحوط ما ذكرناه . 3 - إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف ، فإن كان في الوقت متّسع أمكنها الانتظار إلى أن تطهر ، ثمّ استئناف الطواف ، وإن لم يكن الوقت متّسعا للانتظار أتت ببقيّة أعمال العمرة من السعي والتقصير ، وأحرمت للحجّ ، وأخّرت طواف العمرة وصلاته إلى حين الرجوع من منى يوم العيد أو بعده على أن تأتي به قبل طواف الحجّ . وإذا حاضت بعد الطواف وقبل إنجاز ركعتي الطواف مع سعة